موقع السلطة
الجمعة، 19 أبريل 2024 01:48 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض بـ60 ألف لتخلفها عن تمكينه من رؤية ابنته 3 جلسات

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

"زوجتى هجرتنى ومكثت منذ 18 شهر بمنزل والدها، ورفضت العودة أو تمكينى من رؤية ابنتى، رغم تقاضيها نفقات وصلت 22 ألف جنيه شهريًا، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة، ولاحقتنى بدعاوى قضائية من طلاق للضرر وتبديد وسب وقذف رغم أن الإساءة من جانبها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادى والمعنوى أثر حرمانه من حق الرؤية، ودعوى تعويض طالبها بسداد 60 ألف جنيه بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية بتمكينه من الرؤية طوال 3 جلسات.

 

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" هى من دمرت زواجنا بسبب طمعها وسلاطة لسانها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش فى جحيم بعد ملاحقتها لى بعشرات القضايا، بخلاف دعوى التبديد، وحرمانها لى من رعاية طفلتي".

موضوعات ذات صلة

 

وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة:" اختفت زوجتى فجاءة، ووالدها طلب منى تطليقها، وتعرض بسببها لأزمة صحية بعد أن بدأت حملة لتشويهى ومحاولتها للانتقام منى والزج بى بالسجن بقضايا أقامتها ضدى عن طريق محاميها".

 

وأكد: "تحملت تعسفها طوال سنوات زواجى من أجل طفلتى، إلا أنها فى النهاية قررت حرمانى من ابنتى وابتزازى بها، لأعيش فى عذاب معها بسبب عدم تمكينها لى من جلسات الرؤية، ورفضت التواصل معى، لأعيش فى جحيم بسبب رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل التى نشبت بيننا، وإصرارها على اللجوء للدعاوى القضائية".

 

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 

البنك الأهلي
محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB