موقع السلطة
لماذا أصبحت السعودية الملاذ الآمن للمستثمرين العالميين؟ تحليل سامر شقيرسامر شقير الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية يدفعان بيتكوين إلى مرحلة...سامر شقير يوضح الفارق بين بيتكوين والأسواق التقليدية ولماذا المقارنة...تمكين القطاع الخاص يبدأ بإعادة التموضع… قراءة سامر شقير للتحولات...صندوق الاستثمارات العامة كصمام أمان اقتصادي… تحليل استراتيجي من سامر...مؤتمر العلا يعزز مكانة السعودية الاقتصادية أمام صندوق النقد والبنك...الانضباط المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق… كيف تحمي السعودية اقتصادها من...رقمنة الأصول العقارية تفتح أفقًا جديدًا لجذب رؤوس الأموال الإسلامية...سامر شقير: المنافسة العقارية السعودية القادمة ستكون على ”جودة المنتج”...سامر شقير: تكامل المنظومة العقارية يجعل المدن السعودية وجهات عالمية...سامر شقير: نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% يكسر حاجز التوقعات...سامر شقير: السعودية تقود استقرار الطاقة العالمي وتدعم النمو الداخلي...
السبت، 14 فبراير 2026 09:32 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

4 أفعال يعاقب عليها قانون قمع الغش والتدليس بالحبس والغرامة.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة للتصدي لجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون قمع الغش والتدليس على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف،

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

البنك الأهلي
قانون قمع الغش والتدليس قمع الغش والتدليس جريمة الغش التجارى الغش التجاري أغذية إنسان

آخر الأخبار