الشيوخ يناقش تعديل عقوبات ختان الإناث غدا
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، عددا من الموضوعات المحالة من مجلس النواب، في ضوء الاختصاصات المكفولة له بموجب الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ”ختان الإناث”.
وذكر تقريراللجنة البرلمانية المشتركة، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافته إلي أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على ”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين”.
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة ” 242”مكررا (أ) لتنص على ”يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر”.



 (2).jpg)
عاجل.. حنان أبو العزم رئيسا للجنة الصناعة
تفاصيل انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ غدا
عاجل.. الحكومة: تقديم مشروع قانون للنواب لإرجاء نفاذ قانون التسجيل العقاري لنهاية ديسمبر 2021
عاجل.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء بوابة العمرة
عاجل.. الشيوخ يستعد لانتخاب لجانه النوعية ويتلقى رغبات نوابه
إذا صار حزبيا.. 7 حالات تؤدي إلى إسقاط عضوية النائب بمجلس الشيوخ
عاجل.. النواب يوافق نهائيا على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
عاجل.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تجميع البلازما
البرلمان يلغي قرار إعفاء مكافآت الشيوخ من الضرائب
البرلمان يوافق على المواد المنظمة لجلسات مجلس الشيوخ
النواب يرفض 4 مقترحات بشأن لائحة الشيوخ
عاجل.. رفع جلسة النواب اليوم بعد مناقشة 153 مادة من لائحة الشيوخ

























محمد سعيد: رحلة الروح إلى أعماق الفلسفة
ضياء رشوان: مرة أخرى أكاذيب الإخوان الخمس
ماريا معلوف: انتخابات الحزب الجمهوري.. ما بين قلق السباق وطيف ترامب
عمرو الشوبكي: العالم وحقوق الإنسان