موقع السلطة
الأحد، 28 أبريل 2024 08:05 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

احتكر 40 ألف عبوة سجائر وطن معسل.. عقوبات رادعة تنتظر تاجر الجيزة

موقع السلطة

تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة من ضبط صاحب محل لتجارة السجائر لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 40 ألفا و505 عبوات سجائر وطن معسل بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بتمكن مباحث التموين بالجيزة من من ضبط صاحب محل لتجارة السجائر بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من السجائر والعسل لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وبتفتيش المحل عثر بداخله على 40 ألفا و505 عبوات سجائر مختلف الأنواع وطن معيل بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كيف يتم دعم خزانة الدولة من أرصدة الصناديق الخاصة؟ القانون يجيب شعبة الدخان: لا زيادة في أسعار السجائر والمعسل .. تفاصيل

وتمثل هذه الواقعه ممارسة احتكارية لسلعه متداولة في السوق، وهو ما انتبه اليه المشرع المصري واضعه لها عقوبات رادعة، وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

عقوبة التلاعب في الأسعار

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

البنك الأهلي
مليون جنيه محافظة الجيزة قانون حماية المنافسة السوق السوداء مباحث التموين النيابة العامة
tech tech tech tech
CIB
CIB