موقع السلطة
الخميس، 25 أبريل 2024 05:30 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

10 آلاف جنيه عقوبة المخالفين.. «النواب» يناقش مشروع قانون اللغة العربية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة سلاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدء مناقشة مشروع قانون حماية اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل انتشار اللغات الأجنبية، الثلاثاء المقبل، والذي أحاله المستشار حنفي جبالي، بلجنة الإعلام.

ويقضي مشروع قانون اللغة العربية، بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.

ونص مشروع القانون في مواده على التالي:

موضوعات ذات صلة

المادة الأولى يسمى هذا القانون: «قانون النهوض باللغة العربية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى القانون رقم 115 لسنة 1958 والقانون رقم 102 لسنة 1976، بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغي أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري آخر؛ يخالف أحكام هذا القانون».

أما المادة الثانية من القانون تختص بالكلمات والعبارات التالية: «إذ وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك، المجمع: مجمع اللغة العربية، واللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية».

وتنص المادة الثالثة على: «أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى، وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها، وثائقها، معاملاتها، سجلاتها، قيودها، الوثائق، العقود، المعاهدات، الاتفاقيات، والعطاءات التي تكون طرفا فيها، والكتب الصادرة عنها، ومنشوراتها، قوائمها، لوائح أسعارها، البيانات، المعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تُصنّع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ مُوجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية».

بينما جاء في المادة الرابعة: «يجب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا، كما يجب أن يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة».

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع قانون اللغة العربية، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجس النواب، على أن تكتب باللغة العربية ما يلي:

1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.

2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.

3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.

5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.

ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.

البنك الأهلي
اللغة العربية مشرو عقانون النهوض باللغة العربية مجلس النواب القوى العاملة السلطة مصر موقع السلطة أخبار مصر أخبار
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB