موقع السلطة
الجمعة، 19 أبريل 2024 02:47 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

عاجل.. حبس عصابة سرقة المساكن فى مدينة نصر

سرقة المساكن
سرقة المساكن

أمرت النيابة العامة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من ربة منزل، تفيد فيه سرقة بعض متعلقاته الشخصية من مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية، وهواتف محمولة. تم عمل التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( عاطلين لهنا معلومات جنائية ).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط الجناة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينا تشكيل عصابى فيما بينهما، وأنهما ارتكابا الواقعة بأسلوب “كسر الباب”، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

البنك الأهلي
عاطلين حبس تشكيل عصابي سرقة المساكن قسم شرطة مدينة نصر
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB