موقع السلطة
الأربعاء، 24 أبريل 2024 04:57 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحكمة الدستورية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية، وذلك بموجب مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأكد المستشار أشرف رزق، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يتضمن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية، وذلك إزاء خلو نص المادة 192 من الدستور، التي تتضمن اختصاصات المحكمة وخلو قانون المحكمة الدستورية من نص يتيح للمحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي.

وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: كان من الضروري إضافة نصوص قانونية في مشروع القانون المعروض على اللجنة يعطي للمحكمة الدستورية العليا حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.

موضوعات ذات صلة

وأضاف ممثل وزارة العدل، أن المادة الثانية من مشروع القانون، تنص على أنه يحق لرئيس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من التعديل المطروح على قانون المحكمة الدستورية هو إتاحة المجال أمام الدولة المصرية للتعامل الإيجابي من القرارات والأحكام التي تصدر على المنظمات والهيئات الدولية، وذلك وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار الدستور والقانون.

فيما طالب النواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وعاطف مغاوري، بأخذ رأي المحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون قبل مناقشته، نظرا لأن أخذ رأيها يعد التزاما دستوريا.

وأشار النائب سليمان وهدان، إلى أن مشروع القانون به أمور غير واضحة، ولذلك لابد من معرفة ما هي نتائج عدم تنفيذ الأحكام التي تصدر من المنظمات والهيئات الدولية، «هذا سيعطى انطباعا عن مصر بأنها لا تنفذ الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الدولية.. وهذا بالتأكيد قد يؤثر على مصلحة الدولة المصرية في الخارج».

وأوضح المستشار أحمد الضبع، مستشار وزير المجالس النيابية، أن الالتزام الدستوري بأخذ رأي الجهات المعنية يسقط بمجرد إخطار الجهة دون الانتظار لمعرفة رأيها حتى لا يتم قيد سلطة المشرع في التشريع.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قد أرجأت مناقشة مشروع قانون مقدم من رئيس الوزراء، بتعديل قانون المحكمة الدستورية لحين ورود رأي المحكمة الدستورية في مشروع القانون.

ويستهدف التعديل بأن تُسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذيها على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، نظرا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى، بأن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37 مكرر و33 مكرر، ونصها «تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة».

وتتضمن أيضا المادة 33 مكرر بأنه «لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37مكررا أو الالتزامات المترتبة علي تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعة، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر».

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 185 من الدستور تنص على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، كما تنص المادة 191 من الدستور بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

وتنص المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

كما تضمنت بأن يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخري للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر علي الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علي دستوري قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذيها على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظر للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

ويهدف هذا التعديل لإتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها القومي.

البنك الأهلي
المحكمة الدستورية دستورية النواب مجلس النواب
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB