موقع السلطة
الأحد، 5 مايو 2024 10:07 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

خمسينية تطلب الطلاق: ”مدمن وبيعذب بنته”

أرشيفية
أرشيفية

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد 28 عاما من الزواج، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لاستحاله العشره بينهما وتضررها، وادعت قيامه بتعذيب ابنتها، والتسبب في فسخ خطبتها، وابتزاز زوجته للتنازل عن حقوقها، والقيام بتشويه سمعتها وأولادها، وإعلانه بالمنطقة السكنية التى يقيمون بها شكه فى سلوك ابنته باتهامات كيدية.

وأكدت فى دعواها، تقديمها طلب لتمكينها من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة، وأثبات طردها وأبنائها للشارع، بعد أن أصاب زوجها الجنون-على حد وصفها- بعد أن لحست المواد المخدرة عقله.

وأضافت س.م.أ، الزوجة البالغة من العمر 56عاما، أثناء جلسات القضية، أنها تزوجت منذ 28 عام، تحملت خلال آخر 10 سنوات الإنفاق على زوجها، وسداد ديونه، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، حتى تحافظ على أولادها، خوفا من طردهم للشارع، وعدم إمتلاكهم مكان أخر للإقامة فيه، بعد رفض أشقائها استقبلالها.

وأضافت:" طردني للشارع، وأستولى على منقولاتى، ورفض الإنفاق على على أبنائه، وهدد بقتلهم، وتسبب فى فسخ خطبة نجلته".

وأكدت الزوجة، تعرضها للضرب والتعنيف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، بحسب الشهود، وتحريره بلاغ ضد نجلها الأكبر.

وأشارت إلى أنها، تحصلت على عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لاتهامه بالتسبب لها بإصابات خطيرة، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع النفقات.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

البنك الأهلي
دعوى خلع محكمة الأسرة طلاق للضرر

آخر الأخبار

tech tech tech tech
CIB
CIB