موقع السلطة
الأحد، 1 ديسمبر 2024 10:02 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

زوجة تتهم زوجها بحرمانها من حضانة أطفالها.. وتؤكد: احتجزهم بحجة رؤيتهم

محكمة الأسرة- أرشيفية
محكمة الأسرة- أرشيفية

أقامت زوجة دعوى ضم حضانة أطفالها الثلاثة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها زوجها بالتحايل لاحتجاز الأطفال بمنزل شقيقته، وذلك بعد أن طلب منها رؤية الأخيرة لهم، بسبب رفضها الحضور بمنزل أهل الزوجة، لرؤيتهم لوقوع خلافات سابقة بينهما، لتفاجأ الزوجة برسالة من زوجها يخبرها فيها أنها لن ترى الصغار مرة أخرى. وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ورفض تمكيني من رؤية أطفالي الثلاثة طوال شهور، مما دفعني لملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والحصول على الحضانة وتعويض بسبب رفضه تنفيذ الأحكام القضائية". وتابعت الزوجة: "زوجي حاول لي ذراعي بالأطفال، وواصل تعنيفي والإساءة لي وتهديدي، ولاحقته بدعوي تبديد لمنقولاتي والمصوغات الذهبية البالغ ثمنها 600 ألف جنيه، كما أقمت ضده 12 دعوي حبس، بسبب مواصلته ابتزاز عائلتي للحصول علي مبالغ مالية منهم مقابل كفه عن إيذائي والتشهير بسمعتي والنيل من سمعتي باتهامات كيدية-، وتركني معلقة ورفض تطليقي بسبب استهتاره ورفضه تحمل المسؤولية وذلك بعد أن توعدني بتدميره حياتي". ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

 

البنك الأهلي
تبديد المنقولات المصوغات الذهبية عنف ضد الزوجات الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة عقد القران
tech tech tech tech
CIB
CIB