موقع السلطة
الجمعة، 3 مايو 2024 09:32 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
تقارير

«اليوم العالمي للطفل».. أهم حقوق الأطفال العُمال وضوابط لـ عمالة الأطفال حددها «قانون العمل»

عمل الاطفال
عمل الاطفال

حرصت قوانين العمل في مصر على مراعاة اشتراطات ومبادئ منظمتي العمل الدولية والعربية، بشأن عمالة وتشغيل الأطفال في منشآت وجهات العمل بالقطاع الخاص، الأمر الذي حقق العديد من المزايا وحافظ على حقوق الأطفال الذين يلتحقون بالعمل في سن الطفولة، ومن بين هذه المزايا والحقوق التي منحتها قوانين العمل في مصر، ما يتعلق بحظر تشغيل الأطفال قبل سن محددة، أو في مهن تمثل ضررًا وخطرًا عليهم.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل والذي حددته جمعية الأمم المتحدة، في 20 من نوفمبر من كل عام،  نستعرض لكم أهم المزايا والحقوق التي نصت عليها أحكام مواد قوانين العمل، بشأن عمالة الأطفال، وما يحظر على أصحاب العمل تعريض الأطفال له، وذلك وفقًا لما ورد في قانون العمل الجديد، وهو قانون رقم 12 لسنة 2003، ونسرده في السطور التالية:

1- اشترط قانون العمل في مادته رقم 99، أنه في حال قيام صاحب العمل بتشغيل طفل دون 16 عامًا في أحد منشآته، فإن عليه أن يعطيه بطاقة كارنيه رسمي مختوم بخاتم المنشأة، يثبت من خلاله أن هذا الطفل يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

2- اعتبر القانون أن كل من بلغ سن 14 عامًا أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، ولم يبلغ 17 سنة كاملة فهو طفل.

3 - يُصدر وزير أو رئيس السلطة المختصة، التابعة لها المنشأة التي يعمل بها الطفل، قرارًا يحدد في نصه أو مضمونة، نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، وذلك وفقا لمراحل السن المختلفة، بحسب نص أحكام المادة 100 من قانون العمل.

4 - وحددت المادة 101، من قانون العمل 12 لسنة 2003، ساعات العمل التي يجب أن يلتزم بها صاحب العمل عند استعانته بالأطفال في العمل، إذ حظرت تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا.

5 - يلتزم صاحب العمل بمنح الأطفال لديه الأقل من 16 سنة، فترة راحة أو أكثر خلال ساعات العمل، من أجل تناول الطعام.

6 - أن تكون فترة الراحة التي يمنحها صاحب العمل للطفل لديه، على الأقل ساعة واحدة، ويتم تنظيم هذه الفترة، بحيث يضمن ألا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

7 - يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

8 - يحظر تشغيل الأطفال دون الـ16 سنة في الفترة من 8 مساء إلى 7 صباحا، على أن يكون تواجده في العمل بحد أقصى حتى الساعة الثامنة مساء.

9 - على صاحب العمل الذي يستعين بأطفال في العمل، وفقًا للمادة 102 من قانون العمل، أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل، لائحة إرشادات مكتوب فيها الأحكام الخاصة بضوابط تشغيل الأطفال.

10 - أن يحرر صاحب العمل كشفًا موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

البنك الأهلي
عمالة الأطفال عمل الأطفال قانون العمل قوانين العمل تشغيل الطفل اليوم العالمي للطفل السلطة مصر موقع السلطة أخبار مصر أخبار

آخر الأخبار

tech tech tech tech
CIB
CIB