موقع السلطة
الخميس، 28 مارس 2024 11:58 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

مجازاة مسؤول سابق روى أراضٍ زراعية بمياه الصرف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، «ج. أ» مدير عام سابقًا بالإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، بغرامة تعادل 15 يومًا من أجره الوظيفي، لما نُسب إليه من مخالفات بجمعية زراعية بالجيزة، منها استخدام مياه الصرف الصحي لري الأرض في الزراعات التقليدية، ووجود تعديات على الأراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان إلى سكني ومبان. وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وبرأت المحكمة «ع. ع» مسؤول مناطق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، و3 رؤساء سابقين للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، من التهم المنسوبة إليهم، وهم «ع. ط» و«هـ. أ» و«أ. ك».

ونسبت النيابة الإدارية للأول، أنّه حضر ووقّع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لإحدي الجمعيات الزراعية بالجيزة المنعقد عام 2016، دون اعتراض رغم وجود مخالفات بالجمعية، تتمثل في تنقية الجمعية الكشوف من الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الاحتفاظ بالعضوية، وصرف مستحقات للأعضاء السابقين والعاملين بالجمعية دون تحديد قواعد الصرف بمحضر الاجتماع بالمخالفة للمادة (35) من النظام الأساسي للجمعية، وعدم التصديق على الميزانية العمومية المنتهية في 2015، كما لم يتخذ الإجراء اللازم حيال وجود مخالفات بالجمعية، تتمثل في نحو 72% من المساحة الخاصة بالجمعية بور، وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان إلى سكني ومبانٍ، واستخدام الجمعية لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.

أما بشأن الثاني، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالجمعية، والممثلة في عدم السير بالإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد، وعدم التصرف في المساحات البور الموجودة بحوزة الجمعية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستنزال المساحات المقام عليها مبان الخاصة بالجمعية، فضلًا عن عدم مطالبة الجمعية بسداد القيمة المالية المستحقة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية، وعدم مطالبة جهاز شؤون البيئة بشأن المساحات التي تروى بمياه الصرف الصحي.

ونسبت المحكمة أنّه بالنسبة للثالث والرابع والخامس، تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الواقعة على الجمعية، بصفتهم رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقًا، ولم ينفذوا القرار الوزاري رقم 898 لسنة 2005 بشأن إزالة التعديات الواقعة على أرض الجمعية، لكن المحكمة برأت ذمتهم من التهم المنسوبة إليهم.

 

 

 

وأسست المحكمة حكم البراءة، على أنّ الاختصاص بتنفيذ قرارات الإزالة تقع على عاتق المدير التنفيذي للهيئة وليس رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف، وأنّ ذلك ثابت ببطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة المدير التنفيذي للهيئة, فضلا عن ما دفع به المحال الخامس من أنّه جرى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية -كل في حدود اختصاصه- لتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه.

وإذ تبيّن للمحكمة أنّ سلطة الاتهام لم ترد على دفاع المحالين فيما يتعلق بعدم اختصاصهم وظيفيا بتنفيذ قرارات الإزالة، وأنّ هذا الاختصاص معقود للمدير التنفيذي للهيئة وفقا للثابت من بطاقة وصفه الوظيفي، وكان ما دفع به المحالين في هذا الشأن يعد دفاعا جوهريا يتعين الرد عليه وبيان مدى صحته، ذلك أنّ الموظف لا يُسأل عن عمل لا شأن له به أو غير مُلزم به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي.

البنك الأهلي
مجلس الدولة الاراضي الزراعية ثروة سمكية فدان ارض مياه الشرب والصرف الصحي
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB