موقع السلطة
سامر شقير: صندوق الاستثمارات العامة خفّض المخاطر ورفع جاذبية الاستثمار...سامر شقير: الذكاء الاصطناعي يقود ثورة القرار الاستثماري في السعودية...لماذا أصبحت السعودية الملاذ الآمن للمستثمرين العالميين؟ تحليل سامر شقيرسامر شقير الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية يدفعان بيتكوين إلى مرحلة...سامر شقير يوضح الفارق بين بيتكوين والأسواق التقليدية ولماذا المقارنة...تمكين القطاع الخاص يبدأ بإعادة التموضع… قراءة سامر شقير للتحولات...صندوق الاستثمارات العامة كصمام أمان اقتصادي… تحليل استراتيجي من سامر...مؤتمر العلا يعزز مكانة السعودية الاقتصادية أمام صندوق النقد والبنك...الانضباط المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق… كيف تحمي السعودية اقتصادها من...رقمنة الأصول العقارية تفتح أفقًا جديدًا لجذب رؤوس الأموال الإسلامية...سامر شقير: المنافسة العقارية السعودية القادمة ستكون على ”جودة المنتج”...سامر شقير: تكامل المنظومة العقارية يجعل المدن السعودية وجهات عالمية...
الإثنين، 16 فبراير 2026 12:38 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

قرار بحظر التدخين في المنشآت الصحية.. وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه للمخالفين

الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

البنك الأهلي
وزير الصحة حظر التدخين المنشآت الصحية خدمات علاجية المخاطر الصحية للتدخين أحكام القانون