موقع السلطة
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 02:54 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

الحبس 6 أشهر وغرامة 200جنيه لكل من زاول مهنة الإرشاد السياحى دون ترخيص

سياحة
سياحة

عاقب قانون رقم 121 لسنة 1983، في شأن المرشدين السياحيين، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة. كما نص القانون على إقرار غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحي يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التي تصدرها وزارة السياحة، كما سمح القانون لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

البنك الأهلي
اخبار النواب اخبار البرلمان الإرشاد السياحي السياحة
tech tech tech tech
CIB
CIB