موقع السلطة
الثلاثاء، 21 مايو 2024 03:48 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

«الإفتاء» توضح حكم جمع جلود الأضحية وبيعها والتبرع بثمنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الرسمي يقول: «جمعيتنا تقوم على الدفاع عن حقوق مسلمي تركستان الشرقية التي ما زالت تحت احتلال الصين الشيوعية، ونعطي منحًا دراسية لعدد من الطلاب، علمًا بأن الجمعية ليس لها أي مصدر مالي وأنها تعتمد على مساعدات الآخرين؛ لهذا السبب ولغيره كنا نجمع منذ سنوات جلود الأضحية ونصرفها على الأمور المذكورة سابقًا، إلا هذه السَّنة، حيث قال البعض: إن جمع جلود الأضحية للجمعية لا يجوز ولو كان لمسجدٍ أو لغيره. نريد منكم التوضيح في أقرب وقت ممكن حتى لا نسير على طريق غير مستقيم».

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال قائلًا: «جمع جلود الأضحية من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعًا للأغراض المذكورة جائزٌ، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأضحية شيئًا منها لينتفع هو بثمنه، أما أن يتصدق المضحي بجلد أضحيته أو بشيءٍ منها في الأغراض المذكورة فتباع ويصرف ثمنها في ذلك فهو جائزٌ.

حكم ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي

كما ورد سؤالًا لـ دار الإفتاء من أحد المواطنين يسأل: هل يجوز ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي؟

وقالت الدار، إنه يجوز شرعًا ذبح الأضحية في غير بلد المضحِّي؛ سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله، ولا حرج في ذلك شرعًا.

وأضافت، يجوز فعل ذلك؛ فقد اتفق العلماء على جواز الإنابة في ذبح الأضحية، ولم يشترطوا أن يكون الذبح ببلد المضحِّي؛ إذ ليس في الشرع ما يدل على اشتراط ذلك، بل إنهم صرَّحوا بجواز الذبح في غير بلد المضحِّي؛ سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله.

وتابعت، قال الشيخ برهان الدين بن مازه الحنفي في "المحيط" (5/ 665، ط. دار إحياء التراث العربي): [الرجل إذا كان في مصرٍ وأهلُه في مصرٍ آخرَ، فكتب إليهم أن يضحوا عنه، فإنه يُعتَبَرُ مكانُ الذبيحة، فينبغي أن يضحوا بعد صلاة الإمام في المصر الذي يُذْبَحُ فيه] اهـ.

وأوضحت، كما نص الشافعية على جواز ذبحها في غير بلد المضحِّي، وعدُّوا خلاف ذلك وهْمًا؛ قال ابن قاسم العبادي في "حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (5/ 170، ط. المطبعة الميمنية): [قال في "الروض": ونقلُها عن بلدها كنقل الزكاة. اهـ. وهو المعتمد، وإن نازع الإسنوي فيه، فالمراد بالفقير: فقيرُ بلدها، وينبغي أن يُعلَم أن المراد ببلدها بلدُ ذَبْحِها، وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحُها ببلد المضحِّي؛ حتى يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكِّل مَن يذبحُ عنه ببلد آخر، والظاهر أن هذا وهمٌ؛ بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحِّي، بل أي مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه، من بلده أو بلد أخرى أو بادية: أجزأ، وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء، فليتأمل] اهـ.

وأشارت إلى أن ما اعتمده من حرمة نقلها من بلد ذبحها هو أحد الوجهين عند الشافعية، وصحح جماعة من الشافعية القول بالجواز، قال الإمام الإسنوي في "المُهِمَّات" (9/ 51، ط. دار ابن حزم): [الصحيح الجواز، فاعلمه؛ فإنهما قد صحَّحَا في كتاب "قسم الصدقات" جواز نقل المنذور، وهذه الأضحية فرد من أفرادها] اهـ.

واختتمت، وقال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص534، ط. دار الخير): [وفي نقل الأضحية وجهان؛ تخريجًا من نقل الزكاة، والصحيح هنا الجواز].

البنك الأهلي
الأضحية دار الإفتاء جلود الأضحية عيد الأضحى
tech tech tech tech
CIB
CIB