موقع السلطة
الخميس، 28 مارس 2024 12:03 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
اقتصاد

لماذا فوائد البنوك ليست ربا؟.. شرح تفصيلي من دار الإفتاء

موقع السلطة

كشف الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، عن سبب عدم اعتبار فوائد البنوك حراما أو ربا.

مفتي الجمهورية: لم نحلل الربا ولا نجرؤ والبنك المكان الآمن للاستثمار هل الزيادة على السعر عند شراء السلعة بالتقسيط ربا محرم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وقال الورداني، في لقاءه على الفضائية المصرية، إن الإيداع معناه إعطاء الأموال، وإعطاء الأموال له صورتين في الشريعة الإسلامية، الصورة الأولى وهي إعطاء المال على سبيل المعاوضة والمبادلة وهي ما نص عليه قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع) فيأخذ الطرف سلعة ويعطي ثمنها للآخر، وهذا يكون بغرض الربح.

أما الصورة الثانية، هي إعطاء المال بدون انتظار مقابل أو غرض الربح، كالهدية مثلا، أو إعطاء المال للآخر بدون زيادة، وهي ما يعرف بعقود التبرعات.

وذكر أنه بعد إيداع الناس أموالهم في البنوك، بدأ العلماء المعاصرين ينظرون إلى عملية الإيداع من ناحيتين:

بعض العلماء المعاصرين نظروا إلى عملية الإيداع وعرض هذه العملية على كل العقود المالية في الشريعة الإسلامية، فقالوا إن هذه العملية لا يصلح إطلاق مصطلح قرض عليها، ولا يصلح أن تكون مضاربة، فنظروا إلى هذه العملية عن طريق العقود المسماة، فهناك 25 عقدا من عقود المعاملات المالية تسمى بالعقود المسماة.

وتابع: مثلا حينما ظهرت معاملات التأمين، فقد وصفها الناس في أول الأمر بأنها حرام، لأنهم أطلقوا عليه عقد المعاوضة، فلو مات الشخص المؤمن عليه سيحصل على تعويض أكثر مما دفعه وهذا ظلم.

كما حرم الناس التصوير الفوتوغرافي في بداية ظهوره، حتى جاء الشيخ محمد بخيت المطيعي وأعلن أن هذه الصور ليست الصور المذكورة في حديث رسول الله في لعن المصورين، وأكد لهم أن هذه الصور عبارة عن حبس ظل فقط.

وذكر أن هذا ما حدث في عملية إيداع الأموال في البنوك، فالعلماء ظلوا يفكروا في هذه القضية ، فلم يصلح عليها لفظ القرض لأن المودع حينما أودع الأموال في البنوك ، هو يقصد الربح وبالتالي لا تصلح هذه العملية أن تكون قرضا ، ولا يصلح أن يكون مضاربة ووقتها ستكون مضاربة فاسدة، ولا يصلح أن يكون وكالة وكذلك الإجارة.

وفي نهاية الأمر وصل العلماء إلى أننا لا نقف عند العقود المسماة فقط، فهناك ما يعرف بالعقود غير المسماة ، وهذا حدث في تاريخ المسلمين سابقا، فظهر ما يعرف ببيع الوفاء، وهو بيع العين مع وعد بشرائها مرة أخرى حينما يتحصل البائع على أموال لشراء العين مرة أخرى، وهذا معناه أن هذه العملية تعد من العقود الجديدة المستحدثة، كبيع المعاملة وبيع الوفاء وهذا ما أحله الحنفية.

وتوصل العلماء إلى تسمية عملية الإيداع بعقد الاستثمار، فهناك عقد الصناعة وهناك عقد التجارة وهناك عقد الزراعة، ونضيف عليهم عقد الاستثمار كعقد من العقود المستحدثة ويسمى بالعقد السادس والعشرين في العقود المالية.

وتابع: هناك شروط في العقود المستحدثة لئلا يأتي أي شخص بمعاملة ويطلق عليها عقد مستحدث من أجل العمل به، منوها أن هذه الشروط الثلاثة هي: أن العقد لا يخالف نصا شرعيا ، فلم يرد نص من رسول الله بأن إيداع المال في البنك أو حرام، علاوة على أن البنك مؤسسة مالية جديدة لم تكن موجودة سابقا، ويعتبر شخصية اعتبارية، كذلك أن الأوراق المالية لم يعد لها غطاء ذهبي.

وأما الشرط الثاني، هو تحقيق مصلحة للمتعاقدين، فالمتعاقد الأول وهو المودع يحصل على عائد ربخي، والبنك يسعى إلى تحصيل الأموال لتحقيق عوائد وأرباح استثمارية وتنمية المجتمع.

وأما الشرط الثالث، هو المحافظة على توازن السوق، فهناك قد منع النبي معاملات في السوق ، كمنع تلقي الركبان والاحتكار ، حتى لا تؤثر على اتزان السوق، وإيداع الأموال يحافظ على اتزان السوق.

 

البنك الأهلي
الإفتاء فوائد البنوك الأموال الشريعة الإسلامية التبرعات العقود المالية
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB