موقع السلطة
الخميس، 25 أبريل 2024 10:38 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

تعرف على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المستخدمة لإحالة سائق قتل زوجته للمفتى

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

اقتربت محكمة جنايات شبرا من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة سائق قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات أسرية، بعد إحالته للمفتي لأخذ الرأي الشرعى فى إعدامه، واستخدمت المحكمة في إحالة المتهم المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه". وقال أمر الإحالة، إن المتهم "أ.إ"، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل المجنى عليها زوجته "عمداً مع سبق الإصرار. وتابع أمر الإحالة: المتهم بيت النية وعقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض أسلحه بيضاء (مطواة ، سكين)، وأداة "أنبوب حديدي"، وذلك على إثر ظنه سوء تجاه أفعالها، فقام باحتجازها بمسكن الزوجية فقيد حريتها وانهال عليها بالتعدى عليها بالضرب، مستخدماً فى ذلك الأسلحة البيضاء انفي البيان، قاصداً من ذلك قتلها.

 

البنك الأهلي
قتل اخبار الحوادث خلافات زوجيه المفتي قتل زوجته
tech tech tech tech
CIB
CIB