موقع السلطة
الجمعة، 29 مارس 2024 02:12 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

غرامة ١٠ آلاف جنيه لمزاولة الأعمال البيئية دون الحصول على ترخيص

البيئة-ارشيفية
البيئة-ارشيفية

حظر قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠ آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:

١- إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي .

٢- إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية .

٣- تطبيق نظم إدارة البيئة .

٤- إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى .

٥- اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية .

٦ - إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية .

٧- إجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتمدة .

البنك الأهلي
مصر أخبار مصر السلطة موقع السلطة غرامة الاعمال البيئية وزارة البيئة مزاولة الاعمال ترخيص
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB